السيد محمد الصدر

297

ما وراء الفقه

اللعنة الإلهية على الطرف الكاذب ، وقد يراد به الزوجة التي حصل لعانها . ( لقن ) التلقين : يأتي في كلامهم في معنيين : أولا : تلقين الميت ، وهو قراءة الشهادتين أمامه عند احتضاره وفي قبره بعد دفنه ، وهو مستحب شرعا . ثانيا : حمل الفرد على تكرار كلام معين في شهادة أو إقرار أو نحو ذلك . ولكن من دون إكراه وتهديد . ويكون ذلك غالبا في الصبي والسفيه ونحوهما . ومنه أيضا تلقين التلبية للصبي في الحج . ( لوث ) اللوث : قال عنه المحقق الحلي « 1 » : اللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي ، كالشاهد ولو واحدا ، وكما لو وجد متشحطا بدمه ، وعنده ذو سلاح « 2 » عليه دم ، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها . أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة ، وسنتحدث عنه في فصل مستقل بعونه سبحانه . ( لوط ) اللواط : العمل الجنسي المحرم بين ذكرين بالشذوذ الجنسي ، وعليه حد شرعا يؤدي إلى قتل اللائط بكل صورة . وإنما سمي بذلك لاشتهار قوم النبي لوط عليه السلام بذلك . ومن هنا قالوا عنه : عمل قوم لوط . وهو قوله تعالى نقلا عن النبي لوط عليه السلام * ( أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ ) * .

--> « 1 » شرائع الإسلام ج 2 ص 209 . « 2 » يعني : سلاح باللغة الحديثة . وأراد بالسلاح : الحد كحد السكين أو الرمح . فذو السلاح هو حامل الآلة القاتلة ، أو هو نفس هذه الآلة وهو السلاح نفسه باللغة الحديثة كما قلنا .